المسألة ٣٨٬٧٧٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ وَلَوْ شَهِدَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ فَرَدَّهُ الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة