المسألة ٣٨٬٧٧٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَرَدَّهَا الْقَاضِي بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة