المسألة ٣٨٬٧٧٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ كَافِرٌ لِكَافِرِ فَرَدَّهَا الْقَاضِي لِتُهْمَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة