المسألة ٣٨٬٧٨٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٨ج ١٦ ص ١٣٨ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مُلْزِمَةٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ وَالْعَدَدِ شَرْطٌ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة