المسألة ٣٨٬٧٨٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٨ج ١٦ ص ١٣٨ ثُمَّ إذَا شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ تَثْبُتُ شَهَادَتُهُ أَيْضًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَهَادَتِهِمَا عَلَى شَهَادَتِهِ وَبَيْنَ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ بِذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة