المسألة ٣٨٬٧٨٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٨ج ١٦ ص ١٣٨ فَأَمَّا إذَا شَهِدَا جَمِيعًا عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ فِي الْحَاصِلِ بِشَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا نِصْفُ الْحَقِّ، وَذَلِكَ جَائِزٌ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُتُبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة