المسألة ٣٨٬٨٣٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٢ج ١٦ ص ١٤٢ فَكَذَلِكَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ الْكَافِرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة