المسألة ٣٨٬٨٣٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٢ج ١٦ ص ١٤٢ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مُسْلِمًا وَمَوْلَاهُ كَافِرًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَى الْمُسْلِمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة