المسألة ٣٨٬٨٨٨المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٦ج ١٦ ص ١٤٦ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفَاوِضِ لِشَرِيكِهِ فِي شَيْءٍ مَا خَلَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة