المسألة ٣٨٬٨٩٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٧ج ١٦ ص ١٤٧ فَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأُسْتَاذِهِ فِي شَيْءٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة