المسألة ٣٨٬٩٠٣المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٨ج ١٦ ص ١٤٨ فَإِذَا كَانَ كَلَامُهُمَا دَعْوَى فِي الْبَعْضِ لَا تَكُونُ شَهَادَةً مُعْتَبَرَةً فِي الْبَاقِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة