المسألة ٣٨٬٩٢٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٩ج ١٦ ص ١٤٩ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة