المسألة ٣٨٬٩٣٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٤٩ج ١٦ ص ١٤٩ ثُمَّ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِالتَّسَامُعِ. فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا جَوَازَ الشَّهَادَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة