المسألة ٣٨٬٩٤٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٥١ج ١٦ ص ١٥١ فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ لَهُ بِالْإِشْهَادِ حَلَّ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة