المسألة ٣٨٬٩٥٣المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٥١ج ١٦ ص ١٥١ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ بِتَارِيخٍ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة