المسألة ٣٨٬٩٧١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٥٦ج ١٦ ص ١٥٦ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِيرَاثِ رَجُلٍ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ كَذَا وَهُوَ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ وَأَقَامَتْ امْرَأَةٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا يَوْمَ كَذَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة