المسألة ٣٩٬٢٤١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٧٤ج ١٦ ص ١٧٤ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِ الرَّاهِنِ أَنَّهُ مَرْهُونٌ عِنْدَك بِالدَّيْنِ فَإِنَّ بِدُونِ هَذَا الْقَوْلِ إذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ فَهُوَ غَاصِبٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة