المسألة ٣٩٬٢٥٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٧٤ج ١٦ ص ١٧٤ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِحْقَاقِهِ بِالْيَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة