فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٧٧ج ١٦ ص ١٧٧

وَقَدْ اخْتَصَّتْ الشَّهَادَةُ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَالرُّجُوعُ عَنْهَا كَذَلِكَ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّوْبَةَ بِحَسْبِ الْجَرِيمَةِ «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد