المسألة ٣٩٬٢٩٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٧٨ج ١٦ ص ١٧٨ وَلَوْ تَقَدَّمْت فِي الْمُتْعَةِ لَرَجَمْت وَالْمُتْعَةُ لَا تُوجِبُ الرَّجْمَ بِالِاتِّفَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة