المسألة ٣٩٬٣١٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٠ج ١٦ ص ١٨٠ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَطْعِ يَدٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة