المسألة ٣٩٬٣٢٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٠ج ١٦ ص ١٨٠ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا بِمَالٍ فَقَضَى الْقَاضِي بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة