المسألة ٣٩٬٣٣١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨١ج ١٦ ص ١٨١ بِشَهَادَةِ الزُّورِ لَا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوَلَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ أَكْلًا بَاطِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة