المسألة ٣٩٬٣٣٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨١ج ١٦ ص ١٨١ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ إظْهَارُهُ بِالْقَضَاءِ عَرَفْنَا أَنَّهُ قَضَى بِمَا لَا كَوْنَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة