المسألة ٣٩٬٣٥١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٢ج ١٦ ص ١٨٢ فَأَمَّا الْوَلِيُّ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْمَهْرِ وَيَجِبُ هَذَا التَّحْقِيقُ حُكْمُهُ بِأُلْفَةٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ رَجُلَانِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَحَدُهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة