المسألة ٣٩٬٣٦٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٤ج ١٦ ص ١٨٤ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَطَأَهَا لِهَذَا وَيَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة