المسألة ٣٩٬٣٧١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٤ج ١٦ ص ١٨٤ وَإِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنْفُذُ، وَأَنَّهَا تَحِلُّ بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة