المسألة ٣٩٬٣٨٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٨٩ج ١٦ ص ١٨٩ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة