المسألة ٣٩٬٧٣٧المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ٢٤ج ١٧ ص ٢٤ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ تَزَوَّجْتُهَا بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ كَانَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْمُتْعَةِ إلَى الْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي غَرِمَهَا الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ ثَبَتَ هُنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة