المسألة ٤١٬٤٠٢المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٦٢ج ١٧ ص ١٦٢ لِأَنَّ بِدُخُولِ الثَّانِي بِهَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة