المسألة ٤١٬٤٥٤المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٦٦ج ١٧ ص ١٦٦ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ، وَلَدِهَا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ أَقَرَّتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة