المسألة ٤١٬٧٦١المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٩٢ج ١٧ ص ١٩٢ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ يَقُولُ مِنْدِيلًا مِنْ رَأْسِهِ أَوْ ثَوْبًا مِنْ بَدَنِهِ فَلَا يُفْهَمُ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ الثَّوْبِ وَالْمِنْدِيلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة