المسألة ٤١٬٧٨٦المبسوطالحنفيةج ١٧ ص ١٩٦ج ١٧ ص ١٩٦ (قُلْنَا) لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَلَا تُهْمَةَ فِي مَا يُقِرُّ لَهُ الشَّرِيكُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَقِّهِ فَكَانَ هُوَ مُطَالَبًا بِالْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة