المسألة ٤١٬٨٣٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢ج ١٨ ص ٢ وَلَوْ قَالَ عَارِيَّةٌ عِنْدِي لِمِلْكِ فُلَانٍ أَوْ لِمِيرَاثِهِ كَانَ إقْرَارًا أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة