المسألة ٤١٬٨٣٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٣ج ١٨ ص ٣ فُلَانٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الشَّفَاعَةِ وَالْحُرْمَةِ يَعْنِي لِأَجْلِ شَفَاعَتِهِ وَحُرْمَتِهِ إعَادَةُ صَاحِبِهِ، فَهُنَا قَوْلُهُ " مِنِّي " فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَجْعَلْ إقْرَارًا لَهُ بِالشَّكِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة