المسألة ٤١٬٨٧٩المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦ج ١٨ ص ٦ وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ رُبْعُ حِنْطَةٍ فَعَلَيْهِ رُبْعُ حِنْطَةٍ بِرُبْعِ الْبَلَدِ الْأَكْبَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة