المسألة ٤١٬٨٩٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦ج ١٨ ص ٦ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ حَقِيقَةً فَلِلِاحْتِيَاطِ لِحَقِّهِ يَسْتَحْلِفُ الْخَصْمَ إذَا طَلَبَ هُوَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة