المسألة ٤١٬٨٩٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٧ج ١٨ ص ٧ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْقَفِيزُ وَبَطَلَ الدِّرْهَمُ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ لَا يَكُونُ ظَرْفًا لِلْقَفِيزِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة