المسألة ٤١٬٩٠٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٨ج ١٨ ص ٨ وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ قَبْلَ نَعْتٌ لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ دِرْهَمٍ آخَرَ يَجِبُ عَلَيَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة