المسألة ٤١٬٩٢٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٩ج ١٨ ص ٩ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْوَاجِبِ فَصَارَ مُقِرًّا بِهِمَا عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الدِّرْهَمَيْنِ عَلَيْهِ كَانَ بَعْدَ وُجُوبِ الدِّرْهَمِ فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة