المسألة ٤١٬٩٣٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٠ج ١٨ ص ١٠ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى كُلِّ إقْرَارٍ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْإِقْرَارَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَالٌ وَاحِدٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة