المسألة ٤٢٬٠٢٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦ج ١٨ ص ١٦ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْمَالِ وَاجِبًا فَالْقَضَاءُ يَكُونُ مُنْتَفِيًا أَبَدًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَأَكُّدِ نَفْيِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُنْتَفٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة