المسألة ٤٢٬٠٥٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٩ج ١٨ ص ١٩ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمِائَةِ وَمَا ثَبَتَ بِالدَّلَالَةِ فَهُوَ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة