المسألة ٤٢٬٠٧١المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢٠ج ١٨ ص ٢٠ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ بِنَفْسِهِ فَكَانَ قَوْلُهُ بِيَدِي بَيَانًا يَزُولُ بِهِ هَذَا الِاحْتِمَالُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة