المسألة ٤٢٬١٠١المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢٣ج ١٨ ص ٢٣ فَإِنْ أَقَرَّ الطَّالِبُ وَسَلَّمَهُ لَهُ أَخَذَهُ بِالْمَالِ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِتَصَادُقِهَا كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة