المسألة ٤٢٬١٠٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢٣ج ١٨ ص ٢٣ فَإِذَا تَحَالَفَا انْتَفَتْ دَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَلِهَذَا لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَالْعَبْدُ سَالِمٌ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة