المسألة ٤٢٬١١٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢٨ج ١٨ ص ٢٨ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إذَا رَدَّ بَدَلَهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبَدَّلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة