المسألة ٤٢٬١١٩المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٢٨ج ١٨ ص ٢٨ وَلَوْ قَرَضَ، وَفِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ بِدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة