المسألة ٤٢٬٥١٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٤ج ١٨ ص ٥٤ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنِصْفِ الْحَمَّامِ أَوْ بِثُلُثِهِ كَانَ إقْرَارُهُ جَائِزًا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى شَرِيكِهِ فِي إقْرَارِ الْمُقِرِّ بِجُزْءٍ شَائِعٍ لِلْمُقَرِّ لَهُ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة