المسألة ٤٢٬٥١٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٥ج ١٨ ص ٥٥ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ ثَوْبٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَإِقْرَارُهُ فِي نَصِيبِ الثَّوْبِ الَّذِي عَيَّنَهُ صَادَفَ مِلْكَهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى شَرِيكِهِ فَصَحَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة